سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

85

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

[ استعير ] به عنت راجع است . قوله : مواقعة المأثم : يعنى واقع شدن در گناهان . قوله : و الصبر عنها : ضمير در [ عنها ] به امه راجعست و مقصود از اين عبارت استنكاف و خوددارى از كنيز مىباشد . قوله : لاندفاع العنت بها : ضمير در [ بها ] به امة واحده راجع است . متن : الثالثة : من تزوج امرأة في عدتها بائنة كانت ، أو رجعية ، أو عدة وفاة ، أو عدة شبهة ، و لعله غلب عليهما اسم البائنة عالما بالعدة و التحريم بطل العقد و حرمت عليه أبدا ، و لا فرق بين العقد الدائم و المنقطع فيهما لإطلاق النصوص الشامل لجميع ما ذكر و إن جهل أحدهما : العدة ، أو التحريم أو جهلهما حرمت إن دخل بها قبلا ، أو دبرا ، و إلا فلا و لو اختص العلم بأحدهما ، دون الآخر اختص به حكمه ، و إن حرم على الآخر التزويج به من حيث المساعدة على الإثم ، و العدوان و يمكن سلامته من ذلك بجهله التحريم ، و بأن يخفى عليه عين الشخص المحرم مع علم الآخر ، و نحو ذلك و في الحكم بصحة العقد على هذا التقدير نظر ، شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : [ مسئله سوّم در حكم ازدواج با زنيكه در عدّه مىباشد . ] مسئله سوم اگر مردى با زنيكه در عده هست ازدواج كند اعم از آنكه عدّه